السيد عبد الأعلى السبزواري

331

جامع الأحكام الشرعية

الصلح عن دين بدين حالين أو مؤجلين أو بالاختلاف متجانسين أو مختلفين . ( مسألة 6 ) : لو تصالح شخص مع الراعي بأن يسلم نعاجه إليه ليرعاها سنة ويتصرف في لبنها ويعطي مقدارا معينا من الدهن صحت المصالحة بل تصح الإجارة كذلك لو كان المقدار معلوما .